قانون المطبوعات العام

يعاقب صاحب المطبوعة الدورية الذي يخفي الدفاتر الثلاثة الملحوظة في المادة 19 من هذا القانون أو يمتنع عن تنظيمها بالحبس حتى ثلاث سنوات وبالغرامة حتى ألف ليرة.
كل تحريف أو تزوير أو تلاعب في هذه الدفاتر تطبق عليه عقوبة التزوير في الأوراق الخاصة المنصوص عليها في المادة 460 من قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *