قانون المطبوعات العام

يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 39 من هذا القانون لم تشملها المادة 410 من قانون العقوبات بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة النقدية حتى 500 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *