قانون المطبوعات العام

يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من هذا القانون بغرامة حدها الأقصى مائة ليرة سورية وبحبس لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *