نظام استثمار المقالع

(المعدلة بالمرسوم رقم 29 تاريخ 3/3/1943) على كل شخص يستثمر مقلعاً أن يدفع للدولة العوائد السنوية التالية: (وحدت هذه الرسوم مع إضافات الدفاع الوطني بالقرار رقم 1174 تاريخ ـ 11/5/957.
22 ل.س عن المقلع الذي مساحته أقل من 100 متر مربع أو مساوية لها.
44 ل.س عن المقلع الذي مساحته من فوق 100 متر مربع إلى غاية 200 متر مربع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *