نظام استثمار المقالع

كل شخص يفتح أو يستثمر مقلعاً في أراضيه أو في أراضي شخص ثاني أو في أراضي الدولة دون الحصول على الترخيص بالاستثمار المنصوص عليه في المادتين 4 و8 يعاقب بجزاء نقدي يعادل أربعة أضعاف الرسم المنصوص عليه في المادة 16.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *