Call us now:
نظام الاستثمار في مؤسسة النقل العام
يعتبر ممنوعاً ما يلي:
1 ـ الصعود إلى السيارات عند اكتمال عدد الركاب القانوني.
2 ـ الدخول إلى السيارات أو الخروج منها من غير الأبواب المخصصة لذلك.
3 ـ الدخول إلى السيارات في حالة السكر أو حالة قذارة ظاهرة.
4 ـ إدخال الكلاب أو غيرها من الحيوانات إلى السيارات.
5 ـ الركوب بدون دفع قيمة التذكرة ورفض إبرازها في حالة طلبها من قبل أحد المفتشين.
6 ـ القيام بأعمال تخل بالنظام أو تعرقل أعمال السائقين أو الجباة أو المفتشين.
7 ـ الغناء أو التفوه بأحاديث غير لائقة.
8 ـ البصق أو التدخين في السيارات أو توسيخ أدواتها أو تعطيلها.
9 ـ حمل أشياء خطرة أو رزم قد توسخ أو تضايق الركاب بحجمها أو نوعها أو رائحتها.
10 ـ نزع الإعلانات أو البيانات أو الكتابات المعلقة من قبل المؤسسة.
11 ـ إشغال محل غير مخصص للركاب أو الوقوف على درجة الصعود أو الانحناء خارج السيارة.
12 ـ قذف أي شيء من السيارة من شأنه أن يسبب ضرراً للغير.
13 ـ التكلم مع السائق.