نظام الاستثمار في مؤسسة النقل العام

في حالة وجود مخالفة من قبل أحد الركاب لما ورد في المواد 25 ـ 26 ـ 27 ـ ينذر من قبل المسؤولين عن السيارة في مغادرتها وفي حالة تمنعه يجوز طرده بمساعدة قوى الأمن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *