Call us now:
نظام الاستثمار في مؤسسة النقل العام
على الركاب أن يدفعوا تماماً قيمة التذكرة وليس على الجباة أن يصرفوا لهم إلا وفقاً للتعليمات التي تصدر إليهم في هذا الشأن.
على الركاب أن يدفعوا تماماً قيمة التذكرة وليس على الجباة أن يصرفوا لهم إلا وفقاً للتعليمات التي تصدر إليهم في هذا الشأن.