Call us now:
نظام الاستثمار في مؤسسة النقل العام
على الركاب إبراز بطاقة الهوية التي تخولهم الركوب بتعرفة مخفضة وإبراز التذاكر حين يطلب ذلك منهم وفي حالة مخالفتهم لذلك يستوفى منهم قيمة التذكرة كاملة.
على الركاب إبراز بطاقة الهوية التي تخولهم الركوب بتعرفة مخفضة وإبراز التذاكر حين يطلب ذلك منهم وفي حالة مخالفتهم لذلك يستوفى منهم قيمة التذكرة كاملة.