Call us now:
نظام التبرع
ينحصر حق جمع التبرعات بالجمعيات والاتحادات المشهرة وفق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقرار بالقانون رقم 93 لسنة 1958 وبالاتحاد العام النسائي ومنظماته.
ويستثنى من ذلك دول العبادة التي تجمع عن طريق صناديق أو أطباق في هذه المناسبات الدينية لإنفاقها على نفس الدور على أن يجري الجمع داخل هذه الدور.