نظام التبرع

يجب أن يشتمل الطلب على المعلومات التالية:
أ ـ اسم الجمعية أو الاتحاد.
ب ـ مدة الجمع.
جـ ـ تاريخ بدء الجمع وانتهائه.
د ـ المنطقة التي ستجري فيها الجمع.
هـ ـ وسيلة الجمع.
و ـ عدد الإيصالات أو البطاقات المطبوعة إذا كان الجمع بواسطة الإيصالات أو البطاقات.
ز ـ الهيئة التي تشرف على الجمع على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء ويشترط أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *