نظام التبرع

يجب أن يكون الجمع لتحقيق أهداف الجمعية أو الاتحاد ولا يجوز أن يكون الغرض من جمع المال تخصيصه لأغراض جمعية يكون نشاطها مقتصراً على أعضائها (وذلك مراعاة لأحكام المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1330 لسنة 1958).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *