Call us now:
نظام التبرع
أ = ينظم محضر بتصفية حصيلة جمع التبرعات من قبل لجنة تضم ممثلاً عن الجمعية أو الاتحاد وممثلاً عن الجهة التي أصدرت الترخيص وذلك خلال 30 يوماً من انتهاء مدة الترخيص ويبين في هذا المحضر ما يلي:
أ ـ عدد البطاقات المطبوعة وقيمتها.
ب ـ عدد البطاقات المباعة وقيمتها.
جـ ـ عدد البطاقات الفائضة وقيمتها.
د ـ النفقات.
هـ ـ ريع جمع التبرع.
ويتم إتلاف البطاقات الفائضة بمعرفة هذه اللجنة.
ب = لا يجوز منح الجمعية ترخيص جديد ما لم تتم تصفية حصيلة الترخيص السابق.