نظام التبرع

لا يجوز منح الجمعية أكثر من ترخيص في العام الواحد باستثناء الحفلات التي تقدمها الجمعيات الفنية، ولا يجوز أن تتعدى مدة الترخيص في المرة الواحدة أكثر من ثلاثة أشهر ويجوز تمديد الترخيص لمدة ثلاثة أشهر أخرى إذا وجدت الوزارة أو المديرية ضرورة لذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *