نظام التبرع

مراعاة أحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار إليها لا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية (كافة النفقات التي يستدعيها الجمع بما في ذلك التكلفة) للجمع نسبة 25% من حصيلة التبرعات ويستثنى من ذلك الحفلات الفنية وضمان الأفلام السينمائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *