Call us now:
نظام التبرع
يقدم طلب الترخيص بإقامة الحفلة إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي توجد فيها الجمعية أو الاتحاد مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا النظام ويبين فيه نوع الحفلة ومكانها وموعدها وعدد البطاقات وقيمتها ويجب أخذ موافقة المديرية المختصة على قيمة البطاقات وفئاتها قبل إعدادها للبيع.