نظام التبرع

مع مراعاة أحكام المادتين 9 و13 من هذا النظام يجب أن تقدم الجمعية أو الاتحاد المرخص لها بالحفلة بياناً بالنفقات المتوقعة قبل الترخيص لها لأن البت في الطلب يتوقف على الفائض الذي يرد إلى صندوق الجمعية أو الاتحاد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *