نظام التبرع

مع مراعاة أحكام المواد 5 و6 و9 لا يسمح بالجمع بطريقة القوائم ويقتصر على طريقة الإيصالات وتكون الإيصالات في دفاتر وبأرقام متسلسلة ذات أرومة ومختومة بخاتم الجمعية هذا إذا كانت محدودة القيمة أما إذا لم تكن محدودة القيمة فتكون الإيصالات مرقمة ومكونة من أصل وصورة بينهما ورقة كربون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *