نظام التبرع

مع مراعاة أحكام المادة 13 من هذا النظام لا يجوز أن تقل حصة الجمعية أو الاتحاد عن 35% من ريع الفيلم بأي حال من الأحوال وتجري المحاسبة بين ممثل الجمعية أو الاتحاد وأصحاب الفيلم بحضور ممثل عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي يجري العرض في محافظتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *