قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا طرأت حاجة ملحة في أثناء السفر فللربان بعد حصوله على إجازة يعطيها في سورية قاضي الأمور المستعجلة، وفي الخارج القنصل السوري إذا وجد، وإلا فبعد حصوله على موافقة قاضي المحل أن يقترض بضمانة جرم السفينة وأجرتها وإذا لم يكفيا فبضمانة الحمولة أيضاً.
وإذا تعذر عليه الافتراض فله بعد حصوله على الإجازات نفسها أن يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري المقرر.
وعلى مجهز السفينة أو ربانها الذي يمثله أن يحاسب أصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر الرائج أو المقدر لبضائع من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة.
وللواسقين أو أصحاب الحقوق أن يعارضوا في رهن بضائعهم أو بيعها وأن يطالبوا بتفريغها على أن يدفعوا أجرتها كاملة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *