قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

على الرغم من وجود سائق على متن السفينة وإن كان وجوده إجبارياً فسلطة الربان ومسؤوليته تظلان كاملتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *