قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

على الملاح أن يتقدم للنزول في السفينة لدى أول طلب من الربان. وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لأوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة.
وهو ملزم بالعمل على إنقاذ السفينة والحمولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *