قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

على مجهز السفينة أن لا يستخدم إلا ملاحين سوريين للملاحة الساحلية من مرفأ سوري إلى مرفأ سوري آخر وللصيد في الشواطئ السورية.
أما للأسفار البعيدة المدى فيجب أن يكون ثلثا الملاحين من السوريين على الأقل.
وأما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة أن يستخدم في حالة الضرورة ربابنة أو ضباطاً أو عمالاً ميكانيكيين أجانب يثبتون حصولهم على إجازات أو شهادات تعادل على الأقل الإجازات والشهادات التي تطلبها دوائر وزارة الأشغال العامة من الربابنة أو الضباط أو العمال الميكانيكيين السوريين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *