Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بأن يكون كامل أجرة الملاح أو بعضها حصة من أجرة السفينة أو من الربح أن يحدد المصاريف والتكاليف المنوى حسمها من الربح القائم للحصول على الربح الصافي.
تعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة بسبب فسخ السفرة أو اختصارها أو تمديدها أو بسبب هلاك الربح أو أجرة السفينة.
ولا يطبق هذا النص على تعويضات الضمان إلا إذا ساهم الملاح بدفع الأقساط منذ بدء السفرة.
ولا تدخل العلاوات ولا غيرها من الإعانات الحكومية في الأموال الخاضعة للاقتسام ما لم يجر اتفاق مخالف.