قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من الربح أو من أجرة السفينة فلا يحق لهم أي تعويض من جراء تأجيل السفرة أو تمديدها أو اختصارها بسبب قوة قاهرة.
وإذا كان السبب فعل الغير أو فعل الشاحنين فتتحتم للملاحين حصة من التعويضات التي يحكم بإعطائها للسفينة.
وإذا كان هذا السبب عائداً لفعل مجهز السفينة أو الربان وكان قد لحق بالملاحين ضرر فلهؤلاء علاوة على حصتهم في الربح المحصل تعويض يحدد بالنظر لمقتضي الحال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *