Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إن أجر الملاحين وأرباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها إلا بالنسب والمقادير المبينة في قانون العمل.
إن أجر الملاحين وأرباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها إلا بالنسب والمقادير المبينة في قانون العمل.