قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن أجر الملاحين وأرباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها إلا بالنسب والمقادير المبينة في قانون العمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *