Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
لا يمكن استخدام أي ملاح إلا بعد إخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه سلطات المرفأ. وإن استخدام الملاحين المصابين بأمراض سارية ممنوع ولا مفعول له. ويذكر في دفتر البحارة إتمام هذه المعاملة مع الإجازة الطبية للنزول في السفينة تحت طائلة غرامة تتراوح بين 25 و200ل.س ويمكن مضاعفتها في حالة التكرار.