قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن الحق بالأجر والعطاء هو حق شخصي فهو ينقضي عند الوفاة أو الشفاء أو عند تحقيق عضالية الداء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *