قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

كل سيارة تسجي خلافاً لأحكام المواد السابقة يرقن تسجيلها، ولا ترد المبالغ المدفوعة للخزينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *