قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يسمح للجمعيات التعاونية للنقل أو الركوب أصولياً بالاستفادة من تسجيل سيارات نقل أو ركوب عمومية وفقاً لأحكام المواد السابقة من البند (ثانياً) من هذا الفصل دون التقيد بأحكام المواد 134 و136 و137.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *