قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ- تسجل سيارات البولمان عمومية باسم الجهات المسموح لها باستيراد هذا النوع من السيارات على أن يتم التسجيل وفقاً لأحكام المواد السابقة من البند (ثانياً) من هذا الفصل دون التقيد بأحكام المادتين 134 و136.
ب- تسجل سيارات الركوب الأخرى عمومية باسم الجهات الرسمية أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك والنقابات أو المنظمات وفقاً لأحكام المواد السابقة من البند (ثانياً) من هذا الفصل دون التقيد بأحكام المواد 134 و 136
و137.
ثالثاً -تسجيل سيارات ذات الاستعمال الخاص :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *