قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

تسجل السيارات ذات الاستعمال الخاص عمومية، كما يمكن أن تسجل خصوصية باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو معنوياً، ويخضع تسجيلها خصوصية إلى موافقة مسبقة من الوزارة المختصة التي عليها أن تثبت من الحاجة إليها وفقاً لما ورد في المادة (127) من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *