قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

1- تسجل الدراجات الآلية خصوصية باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً.
2- تسجل الدراجة الآلية ذات العجلات الثلاث خصوصية أو عمومية للنقل ويكون التسجيل في الفئتين الخصوصية أو العمومية حقاً للسوريين أو من في حكمهم من حاملي إجازة سوق دراجة نارية.
3- يعتبر نقلاً للبضائع دون عوض نقل الأشياء التي يملكها صاحب الدراجة الآلية الناقلة الخصوصية والتي تقضي منته بصنع هذه الأشياء أو باستعمالها في عمله سواء كان بتحملها أو توزيعها بواسطة دراجته ضمن حدود المحافظة الموجود عمله فيها.
4- تطبق أحكام المواد (134 و135 و136 و137) من هذا القانون على الدراجة الآلية العمومية المسجلة وفقاً لأحكام هذه المادة.
خامساً -تسجيل المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *