Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ- تستفيد مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي من حكم المادة السابقة باستثناء الإعفاء من رسوم المركبات.
ب- تسجل في مكان ظاهر من المركبات المذكورة عبارة تشير إلى الهيئة أو المؤسسة التي تعود إليها الآلية أو المركبة.