قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

لا تطبق أحكام القسم الخاص في التسجيل من هذا القانون على :
أ- السيارات الخاضعة لنظام الاتفاقات الدولية أو السيارات المسجلة في بلدان أجنبية معقود معها اتفاق خاص شريطة أن تكون رخص سير هذه السيارات نظامية.
ب- سيارات السياح والمصطافين الحاملة لوحات أجنبية، ويعطى هؤلاء رخصة إدخال مؤقت من قبل الجمارك بحمل هذه اللوحات على أن تكون مزدوجة برخصة سير نظامية في بلد تسجيلها، وأن لا تتعدى مهلة ترخيص الجمارك مدة صلاحية رخصة السير، وأن تكون السيارة مؤمنة ضد الغير.
ج- المركبات التي تحمل لوحات تجربة أو مرور ترانزيت المنصوص عليها في هذا القانون.
د- مركبات الجيش وقوى الأمن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *