Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يحظر تبديل المركبة لغير النوع (الماركة)الواردة فيه من بلد المنشأ .
يجوز عند الاقتضاء لوزير المواصلات بقرار منه أن يسمح بتبديل :
1 – المحرك ، على ألا يؤدي هذا التبديل إلى زيادة استطاعة المحرك الجديد عن (20%)من استطاعته حسب النظام العاملي المتعارف عليه (S. A. E.) جمعية مهندسي المركبات الآلية .
2 – الجيزان :
أ – كليا : كلما شاء صاحب المركبة على أن يكون التبديل من نوع وطراز وقياسات الجيزان الأساسية ، ولا يؤدي إلى تغير في مراكز محاور المركبة أو أبعادها الأساسية .
ب – جزئيا : من الخلف والأمام فقط إذا كان الكسر أو الألتواء أو العطل يبعد (20) سم على الأقل من نهاية الأذنين الأمامية والخلفية للمقص .
3 – في جميع هذه الحالات يجب التقيد بأحكام الماد (92 و 93 و98) من هذا القانون .