قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

لا يجوز صنع الصناديق لسيارات الركوب السياحية ، غير أنه يسمح بصنع صناديق لسيارات الركوب المتوسطة والكبيرة والجيب والنقل ذات الإستعمال الخاص والمقطورات ضمن الشروط التالية :
1 – بالنسبة لسيارات الركوب :
أ – أن تكون على اختلافها مخصصة لنقل الركاب من قبل الشركة الصانعة .
ب – أن تؤمن الراحة والسلامة التامين للركاب من حيث المقاعد والأبواب والنوافذ والممرات وضمن الشروط والقواعد التالية:
أولا – لمعرفة عدد الركاب :
– في سيارات الركوب الكبيرة للنقل الدولي :
– تقسم الحمولة المسموح بها مقدارة بالكيلو غرام على الرقم (150) مائة وخمسين ، ويجبر الكسر الناتج عن هذا التقسيم في حال وجوده .
– في سيارات الركوب الكبيرة العاملة بين المدن :
– تقسم الحمولة المسموح بها مقدرة بالكيلو غرام على الرقم (90) تسعين ويجبر الكسر الناتج عن هذا التقسيم في حال وجوده .
– في سيارات الركوب الكبيرة العاملة داخل المدن :
– تقسم الحمولة المسموح بها مقدرة بالكيلو غرام على الرقم (70) سبعين ويجبر الكسر الناتج عن هذا التقسيم في حال وجوده .
ثانيا – المواصفات الأخرى :
يراعى فيها التقيد بالمواصفات والشروط الدولية ووفق قرارات تصدر عن مزير المواصلات .
جـ – أن يتم عزل الصوت والحرارة الناتجة عن المحرك .
2 – بالنسبة لسيارات النقل ( صندوق الحمولة ) :
أ – ألا يؤدي صنع هذه الصناديق الى تغير في الأبعاد الأساسية للسيارة .
ب – أن تكون الصناديق متينة وألا تتأثر بالحمولة المختلفة .
3 – بالنسبة للسيارات ذات الإستعمال الخاص ( مكان الحمولة ) :
أ – أن تؤدي الغرض على الوجه الأمثل للشخص الذي يستعملها .
ب – أن يكون مظهرها مقبولا .
جـ -أن لا تسبب أي خطر للعاملين فيها .
د – أن تحدد الحمولة القصوى في ضوء الحمولة السابقة .
4 – بالنسبة للمقطورات وأنصاف المقطورات :
أ – أن تكون أبعادها مطابقة للمقايس الوتردة في هذا القانون .
ب – أن تكون الصناديق متينة ، وأن لا تتأثر بالحمولات المختلفة . في جميع الحلات المنصوص عليها في الفقرات
(1 و 2 و 3 و4 ) من هذه المادة يجب أن يرافق بطلب الصنع مخطط فني من مكتب التصاميم في الوزارة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *