Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
لا يجوز تسيير مركبة أو مجموعة مركبات يزيد وزنها الإجمالي عن الوزن الإجمالي المحدد من بلد الصنع والمدن في رخصة السير الممنوحة لها مع التقيد بأحكام المادة التالية :
لا يجوز تسيير مركبة أو مجموعة مركبات يزيد وزنها الإجمالي عن الوزن الإجمالي المحدد من بلد الصنع والمدن في رخصة السير الممنوحة لها مع التقيد بأحكام المادة التالية :