قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ – يجب أن تكون عجلات المركبات أثناء سيرها بحالة جيدة ملائمة للسير ولايجوز لأية مركبو السير على الطرق إذا كان في عجلاتها أو محاورها ما يحدث ضررا في الطريق أثناء سير المركبة عليها ، وكذلك لايجوز وجود أية قطعة متصلة بالعجلات أو أي جزء من حمل تحمله السيارة ويجر خلفها بصورة يحدث احتكاكا مع سطح الأرض .
ب – يجب أن لا يقل بروز طبقة مجاري العجلات عن نصف ميبيمتر .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *