Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
آ ـ كل من أنزل أو حاول إنزال كمية من الاسفنج خلافاً للمادة (43) من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بما يلي:
1 ـ بمصادرة كمية الاسفنج موضوع المخالفة.
2 ـ بالغرامة من 100 إلى 500) ل.س وبالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر.
ب ـ يعاقب بذات العقوبات كل من صاد الاسفنج بغير ترخيص أو اشترى أو باع اسفنجاً مصاداً خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.