قانون حماية الأحياء المائية

يعفى مركب الصيد الآلي المرخص عند صدور هذا المرسوم التشريعي من نصف الرسوم المقررة عليه في الحالات التالية:
آ ـ لمدة خمس سنوات كاملة إذا هز المركب ببراد آلي وجهاز كشف الأحياء المائية.
ب ـ لمدة ثلاث سنوات كاملة إذا جهز المركب ببراد آلي فقط.
جـ ـ وفي كل الأحوال يعود تقدير كفاية البراد الآلي وجهاز الكشف للمديرية العامة للموانئ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *