قانون حماية الأحياء المائية

بالإضافة للأحكام القانونية النافذة وما نص عليه القانون رقم 178 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 11 لسنة 1958.
آ ـ تعفى الجمعيات التعاونية من الرسوم الجمركية المفروضة على ما تستورده من مراكب وتجهيزات الصيد ووسائل النقل المعزولة حرورياً أو المبردة والبرادات الثابتة اللازمة لأعمالها وما إلى ذلك من تجهيزات غير مصنوعة محلياً.
لوزير الزراعة تحديد الأنواع التي يشملها هذا الإعفاء بالاتفاق مع وزير المالية.
ب ـ تخفض أجور النقل بنسبة 25% للتجهيزات العائدة للجمعيات التعاونية المنصوص عليها في الفقرة آ السابقة عند شحنها بوسائل النقل العامة العائدة للدولة.
ج ـ للجمعيات التعاونية الحق في التحليل المجاني لحاجتها المهنية في المخابر العائدة للدولة.
د ـ تمنح الجمعيات التعاونية تخفيضاً قدره 25% من رسوم رخص الصيد المستحقة على مراكبها تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
هـ ـ تركز الوزارات المختصة أعمال الإرشاد المهني للحرف التي تعيش على استغلال الأحياء المائية في الجمعيات التعاونية.
و ـ ولوزير الزراعة أن يضع بالمجان وسائل عمل وإرشاد جماعية بتصرف هذه الجمعيات وبخاصة وسائل الإسعاف المهني على أن تؤمن هذه الجمعيات صيانة وإصلاح هذه الوسائل على نفقتها.
ز ـ وينظم جميع ذلك بقرارات من وزير الزراعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *