Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
يكلف عسكريو القوات المسلحة والشرطة والجمارك بمؤازرة الموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي الذي يحق لهم مراجعة أقرب مخفر لهذه القوى لطلب المؤازرة.
يكلف عسكريو القوات المسلحة والشرطة والجمارك بمؤازرة الموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي الذي يحق لهم مراجعة أقرب مخفر لهذه القوى لطلب المؤازرة.