قانون حماية الأحياء المائية

يكلف عسكريو القوات المسلحة والشرطة والجمارك بمؤازرة الموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي الذي يحق لهم مراجعة أقرب مخفر لهذه القوى لطلب المؤازرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *