قانون حماية الأحياء المائية

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
ندرج فيما يلي الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 25/8/1964 المتضمن قانون الأحياء المائية المنشور في العدد رقم 41 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 10/9/1964:
—-فئة المركب-درجة المركب-محصول المركب-قوة محرك الجرف-الرسم ل.س
آ-مركب مياه داخلية-1-20 برميلاً فأكثر–25
-أو مختلطة بغير محرك-2-من 10 براميل إلى أقل من 20 برميلاً–20
–3-من 5 براميل إلى أقل من 10 براميل–15
–4-من برميلين إلى أقل من 5 براميل–10
–5-أقل من برميلين–معفاة
ب ـ -مركب مياه داخلية—-
-أو مختلطة بمحرك-موحدة-ابتداءً من برميلين فأكثر–40
ج ـ -مركب بحري بغير محرك-موحدة -ابتداءً من برميلين فأكثر–10
د ـ -مركب بحري بمحرك-1-20 برميلاً فأكثر–100
-بدون جرافة القاع-2-من 10 براميل إلى أقل من 20 برميل–50
–3-من 5 براميل إلى أقل من 10 براميل–25
–4-من برميلين إلى أقل من 5 براميل–معفاة
هـ ـ-مركب بحري بمحرك بجرافة القاع—حتى 25 حصاناً يضاف عن كل حصان زائد عن 25 وحتى 50 يضاف عن كل حصان زائد عن 50 وحتى 100 يضاف عن كل حصان زائد عن 100-25
مقطوع 2 1.5 1
و ـ -مركب بحري مخصص لصيد الاسفنج بدون آلة غطس-موحدة—50
ز ـ -مركب بحري مخصص لصيد الاسفنج بآلة غطس نظامية.-موحدة—100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *