Call us now:
قانون رقم (20) تاريخ 6/7/1991 تعديل النسب والشرائح الضريبية المنصوص عليها في المادة (16) المعدلة من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949
تعدل النسب والشرائح الضريبية المنصوص عليها في المادة 16 المعدلة من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية عدا المساهمة في المجهود الحربي وإضافة الإدارة المحلية كما يلي:
10 بالمئة عن جزء الربح الصافي حتى 20000 ليرة سورية.
14 بالمئة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 20000 وحتى 50000 ليرة سورية.
18 بالمئة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 50000 وحتى 100000 ليرة سورية.
22 بالمئة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 100000 وحتى 200000 ليرة سورية.
26 بالمئة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 200000 وحتى 400000 ليرة سورية.
30 بالمئة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 400000 وحتى 600000 ليرة سورية.
35 بالمئة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 600000 وحتى 800000 ليرة سورية.
40 بالمئة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 800000 وحتى 1000000 ليرة سورية.
45 بالمئة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 1000000 ليرة سورية…..