Call us now:
قانون رقم (20) تاريخ 6/7/1991 تعديل النسب والشرائح الضريبية المنصوص عليها في المادة (16) المعدلة من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الناجمة عن عمليات التصدير إلى دول القطع الحر حصراً وفقاً للنسب المحددة في المادة الأولى من هذا القانون وبما لا يتجاوز نسبة 35 بالمئة عدا المساهمة في المجهود الحربي وإضافة الإدارة المحلية وفي حال وجود أرباح محققة عن نشاطات أخرى تضاف لأرباح التصدير وتخضع للنسب والشرائح الضريبية التصاعدية….