قانون رقم (20) تاريخ 6/7/1991 تعديل النسب والشرائح الضريبية المنصوص عليها في المادة (16) المعدلة من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949

تعدل قيمة الإنشاءات والآلات المستعملة لأغراض العمل الصناعي في المنشآت الصناعية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس الأرباح الحقيقية موضوع الفقرة 9 من المادة 2 المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وتعديلاته إلى مبلغ ستمائة ألف ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *