Call us now:
نظام المسالخ العامة
لا يسمح بفتح وتجويف الذبائح بعد سلخها إلا بحضور أحد موظفي تفتيش اللحوم وينبغي إبقاء جميع الأعضاء والأحشاء والغدد اللنفاوية الآتي بيانها عالقة بالذبيحة لفحصها من قبل مفتش اللحوم أو وكيله الرسمي.
الأعضاء التناسلية الظاهرة والداخلية.
الكليتان، الطحال، الكبد، الرئتان، القلب الحجاب الحاجز.
ويضاف إلى ذلك الرأس في الفصيلة البقرية.