نظام المسالخ العامة

يقدم الاعتراض المنصوص عليه في المادة السابقة إلى رئاسة البلدية بواسطة مفتش اللحوم وعلى المعترض أن يودع في صندوق البلدية تأميناً قدره 50 ليرة سوري عن كل رأس من الغنم أو الماعز و100 ليرة سورية عن كل رأس من البقر والجاموس والإبل حتى إذا ظهر بطلان اعتراضه دفعت نفقات الفحص المقتضى من تأميناته المذكورة وحجز الباقي غرامة وتعاد إليه التأمينات بتمامها إذا ظهرت صحة الاعتراض، يقوم بفحص الاعتراض طبيب بيطري ذو رتبة لا تقل عن رتبة مفتش اللحوم ويكون رأيه قطعياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *