نظام المسالخ العامة

وزراء الداخلية والعدلية والصحة والاقتصاد الوطني (مديرية البيطرة) مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام الذي يصبح معمولاً به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *